إذا ثبت إسقاط الحق الشخصي في الدعوى، وجب نقض القرار الصادر فيها لقيام أثر قانوني مؤثر يوجب إعادة النظر في الحكم.
ان اسقاط الحق الشخصي يوجب نقض القرار