تغيير المستأجر لاستعمال العين المؤجرة من غرض السكن إلى استعمالٍ آخر يخالف شروط العقد ويُشكّل سبباً مشروعاً للإخلاء.
ان تغيير استعمال العقار المؤجر من أجل السكن لأعمال تشكل طغيانا على شروط عقد الإيجار يعتبر سببا للأخلاء