• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ تغيير استعمال المأجور من السكن إلى أعمال أخرى مخالفةً لشروط عقد الإيجار سبباً مشروعاً للإخلاء

تغيير المستأجر لاستعمال العين المؤجرة من غرض السكن إلى استعمالٍ آخر يخالف شروط العقد ويُشكّل سبباً مشروعاً للإخلاء.

نص الاجتهاد

ان تغيير استعمال العقار المؤجر من أجل السكن لأعمال تشكل طغيانا على شروط عقد الإيجار يعتبر سببا للأخلاء