يجوز قانوناً أن يكون للشخص أكثر من موطن في الوقت نفسه، واختيار موطنٍ للموكل لدى مكتب وكيله لا ينفي موطنه الأصلي ولا يلغيه.
إن التذرع باختيار مكتب الوكيل موطنا للموكل لا يلغي الموطن الأصلي للموكل لان القانون المدني أجاز ان يكون للإنسان أكثر من موطن في وقت واحد