• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختيار مكتب الوكيل موطناً للموكل لا ينفي موطنه الأصلي لأن القانون يجيز تعدد الموطن

يجوز قانوناً أن يكون للشخص أكثر من موطن في الوقت نفسه، واختيار موطنٍ للموكل لدى مكتب وكيله لا ينفي موطنه الأصلي ولا يلغيه.

نص الاجتهاد

إن التذرع باختيار مكتب الوكيل موطنا للموكل لا يلغي الموطن الأصلي للموكل لان القانون المدني أجاز ان يكون للإنسان أكثر من موطن في وقت واحد