صفة الحضانة تكفي لتمكين الحاضنة من المطالبة قضائياً بنفقة الصغير وحقوقه اللازمة في حدود سن الحضانة، ولا تُشترط لها وثيقة وصاية ما دام النزاع متعلقاً بحقوق الصغير خلال هذه المرحلة.
استقر الاجتهاد على أن للحاضنة أن تدعي بطلب النفقة وسائر حقوق الصغير الذي يكون في سن الحضانة دونما حاجة الى وثيقة وصاية