إذا كان الفعل المؤذي قد ارتُكب بقصد تسهيل السرقة وارتبط بها ارتباطاً وثيقاً، فإنه يأخذ وصف الظرف المشدد ضمن جريمة السرقة الموصوفة، ولا يُستقلّ عنه بجرم منفصل رغم إمكان قيامه بذاته في وقائع أخرى.
إن الإيذاء المقترف لتسهيل ارتكاب جرم سرقة موصوفة يعتبر وصفا مشددا لجرم السرقة إذ لا مجال لاعتبار كل وصف من أوصاف الجريمة المؤلفة من عدة أوصاف جرما مستقلا ولو كان كل وصف ارتكب بصورة منفردة يشكل جرما قائما يحد ذاته المناقشة: لما كان الإيذاء واقعاً في سبيل الحصول على المال كما هو واضح من الوقائع التي اعتمدتها المحكمة واستهمتها من الأدلة وكان ذلك يعتبر وصفاً مشدداً لجرم السرقة لا جرماً مستقلاً مادام مترافقاً مع جرم رئيسي ومؤلفاً لأحد عناصره الجرمية وكان لا مجال لاعتبار كل وصف من أوصاف الجريمة المؤلفة من عدة أوصاف جرماً مستقلاً ولو كان وصفه لو ارتكب بصورة منفردة يعتبر جرماً قائماً بحد ذاته كما يستفاد من نص المادة 180 من قانون العقوبات.