اذا كان العامل وكيلا بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة فإن تثبيته في عمله أمر جوازي يعود تقديره للسطلة صاحبة الحق في التعيين ويكون هذا التثبيت بأجر بدء التعيين المحدد للشهادة التي يحملها
اذا كان العامل وكيلا بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة فإن تثبيته في عمله أمر جوازي يعود تقديره للسطلة صاحبة الحق في التعيين ويكون هذا التثبيت بأجر بدء التعيين المحدد للشهادة التي يحملها المناقشة: المناقشة: من حيث أن الدعوى أقيمت بالأصل من المطعون ضده اعتراضاً على قرار الحجز الإحتياطي الملقى من وزير المالية برقم 13 / ج تاريخ 9 / 2 / 1983 على أمواله وأمام المحكمة الجمركية في اللاذقية. – ومن حيث أن المحكمة المذكورة تعتبر مرجعاً صالحاً للنظر بالدعوى المقامة باعتبارها دعوى اعتراضية على الحجز توفيقاً لأحكام المادة 321 أصول مدنية مادامت المحكمة الجمركية تبقى مختصة للنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق قانون الجمارك، ولها ذات الاختصاص في الأمور المستعجلة المتعلقة بها، وكان قرار الحجز المعترض عليه قد صدر استناداً لأحكام القانون رقم 9 لعام 1975 وللمادة 196 منه وكان ملقي الحجز عن ادارة الجمارك العامة وزير المالية ينوب عن القاضي العادي صاحب الولاية والاختصاص بإلقاء الحجز بالأصل وهو قاضي الأمور المستعجلة، وهو يقوم بإلقاء الحجز المذكور فتكون المحكمة الجمركية المختصة بالنظر بالأمور المستعجلة المتعلق بها. مرجعاً صالحاً للنظر بالدعوى الاعتراضية على الحجز عملاً بأحكام المادة 321 أصول. ويتعين بالتالي رفض السبب الأول من أسباب الطعن لعدم قيامه على أساس في القانون. – ومن حيث أن ملقي الحجز المعترض عليه ألقاه بالصفة الاحتياطية (يرجع للقرار رقم 13 المرفق بالاعتراض) لذلك فلا وجه للتقول بخضوع أحكام هذا الحجز لقانون جباية الأموال العامة واعتباره حجزاً تنفيذياً ويتعين رفض السبب الثاني من أسباب الطعن لمناقضة ما استقام في الدعوى من وثائق. – ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت مناقشة سليمة ولها أساسها في أوراق الدعوى حسب ما انتهت إليه من إلغاء الحجز الموقع على المطعون ضده، لعلة كونه وكيلاً لا أصيلاً في المطالبة المدعى بها من ادارة الجمارك، ولعلة عدم حمل الأحقية في إلقاء الحجز على مرتكز سائغ في الوقائع. وليس في هذا ما ينأى بها عن محجة السداد لذلك يتعين رفض السبب الثالث والاخير من اسباب الطعن لمجادلته في خلاف ما استقام في وقائع الدعوى، وفيما لا على محكمة الموضوع من التصدي له وهي تعلل أسباب الحكم.