• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم صحة الخصومة الأصلية يترتب عليه إسقاط طلب التدخل أياً كان نوعه

صحة طلب التدخل فرعٌ عن صحة الخصومة الأصلية؛ فإذا ثبت بطلان الخصومة الأصلية أو عدم صحتها تعيّن إسقاط التدخل أياً كان نوعه.

نص الاجتهاد

ان عدم صحة الخصومة الاصلية يؤثر على طلب التدخل ويحتم بالتالي اسقاطه سواء كان تدخلا أصليا أم تبعيا