صحة طلب التدخل فرعٌ عن صحة الخصومة الأصلية؛ فإذا ثبت بطلان الخصومة الأصلية أو عدم صحتها تعيّن إسقاط التدخل أياً كان نوعه.
ان عدم صحة الخصومة الاصلية يؤثر على طلب التدخل ويحتم بالتالي اسقاطه سواء كان تدخلا أصليا أم تبعيا