حجية القيود العقارية قائمة، وما يرد فيها يُعد صحيحاً ونافذاً إلى أن يُبطل بحكم يصدر في دعوى مستقلة مبتدأة وفق الأصول، ولا يُثار بطلان التسجيل عرضاً ضمن دعوى التعويض عن القيمة.
اذا كان العقار مسجلا في القيود العقارية فلا محل للدفع ببطلان التسجيل في معرض دعوى المطالبة بالتعويض عن القيمة لان العبرة للقيود العقارية ويعتبر ما ورد فيها صحيحا الى ان يثبت خلافه وعلى من يدعي البطلان أثباته بدعوى مستقلة مبتدأة حسب الاصول