• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة تمكين المدعي من إثبات دعواه بالبينة الشخصية عند غياب المدعى عليه

غياب المدعى عليه لا يمنع المحكمة من السماح للمدعي بإثبات دعواه بالبينة الشخصية، ولها أن تمارس هذا الحق القانوني متى توافرت حالة التخلف عن الحضور.

نص الاجتهاد

اذا تغيب المدعي عليه عن الدعوى فإن قرار المحكمة اجازة المدعي إثبات دعواه بالبينة الشخصية صحيح وتكون بالتالي المحكمة أمام هذه الحالة قد مارست حقها القانوني