غياب المدعى عليه لا يمنع المحكمة من السماح للمدعي بإثبات دعواه بالبينة الشخصية، ولها أن تمارس هذا الحق القانوني متى توافرت حالة التخلف عن الحضور.
اذا تغيب المدعي عليه عن الدعوى فإن قرار المحكمة اجازة المدعي إثبات دعواه بالبينة الشخصية صحيح وتكون بالتالي المحكمة أمام هذه الحالة قد مارست حقها القانوني