العبرة في المخالفات الجمركية للوقائع المادية الثابتة، ولا يصلح الجهل أو حسن النية بذاتهما عذراً نافياً للمسؤولية ما لم يرد نص خاص يقرر خلاف ذلك.
في المخالفات الجمركية، على المحكمة أن تراعي الوقائع المادية في الأحكام وليس لها أن تعتبر الجهل أو حسن النية عذراً