• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في المخالفات الجمركية، على المحكمة أن تراعي الوقائع المادية في الأحكام وليس لها أن تعتبر الجهل أو حسن النية عذراً

العبرة في المخالفات الجمركية للوقائع المادية الثابتة، ولا يصلح الجهل أو حسن النية بذاتهما عذراً نافياً للمسؤولية ما لم يرد نص خاص يقرر خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

في المخالفات الجمركية، على المحكمة أن تراعي الوقائع المادية في الأحكام وليس لها أن تعتبر الجهل أو حسن النية عذراً