تصديق الصلح لا يتوقف على اكتساب الحكم السابق الدرجة القطعية، ما دام الصلح مستوفياً شروطه القانونية.
استقر الاجتهاد على أن عدم اكتساب الحكم الدرجة القطعية لا يؤثر على الحكم بتصديق الصلح