إذا كان الخطأ في تقدير القيمة قد وقع من الإدارة بعد الإفراج عن البضاعة، فلا تُنسب مسؤوليته إلى المواطن، ولا يُعتدّ بمجرد التماثل مع بضاعة مماثلة متفاوتة السعر لإثبات المخالفة أو المساءلة.
استقر الاجتهاد لدى محكمة النقض على أن خطأ الإدارة بتقدير القيمة بعد الافراج عنها لا يسأل عنه المواطن بالإضافة الى أن التماثل لبضاعة اخرى مع اختلاف السعر لا يعتبر دليلا يعتد به لترتيب المساءلة