اتفاق الشركاء على إشادة بناء وبيع مقاسمه للربح يجعل تصرف أحدهم منفرداً في بيع أحد المقاسم ملزماً لباقي الشركاء ضمن حدود ذلك الاتفاق.
ان اتفاق اثنين أو أكثر على اشادة أنية وبيعها مقاسم بقصد الربح يجعل من انفراد أحد الشركاء بتوقيع عقد البيع لاحد مقاسم البناء ملزما لباقي الشركاء