• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق الشركاء على تشييد بناء وبيعه مقاسم بقصد الربح يجعل توقيع أحدهم عقد بيع أحد المقاسم ملزماً لباقي الشركاء

اتفاق الشركاء على إشادة بناء وبيع مقاسمه للربح يجعل تصرف أحدهم منفرداً في بيع أحد المقاسم ملزماً لباقي الشركاء ضمن حدود ذلك الاتفاق.

نص الاجتهاد

ان اتفاق اثنين أو أكثر على اشادة أنية وبيعها مقاسم بقصد الربح يجعل من انفراد أحد الشركاء بتوقيع عقد البيع لاحد مقاسم البناء ملزما لباقي الشركاء