• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان محاضر الجلسات لافتقارها إلى البيانات أو التواقيع الآمرة يترتب عليه بطلان الإجراءات والحكم المستند إليها

محاضر الجلسات إذا فقدت ركناً أو بياناً آمراً فرضه القانون، كالتوقيع الواجب، سقطت حجيتها الرسمية وبطل ما ترتب عليها من إجراءات، وامتدّ أثر البطلان إلى الحكم المستند إليها.

نص الاجتهاد

ان محاضر المحاكمة سندات رسمية فاذا لم توافر فيها القواعد الآمرة ومنها توقيع رئيس المحكمة فقد كيانه وأصبح باطلا مما تعتبر معه كافة الاجراءات الجارية في الدعوى باطلة لبطلان محاضر الجلسات وبذلك يكون الحكم بالتالي المستند الى هذه الضبوط والاجراءات باطلا أيضا