محاضر الجلسات إذا فقدت ركناً أو بياناً آمراً فرضه القانون، كالتوقيع الواجب، سقطت حجيتها الرسمية وبطل ما ترتب عليها من إجراءات، وامتدّ أثر البطلان إلى الحكم المستند إليها.
ان محاضر المحاكمة سندات رسمية فاذا لم توافر فيها القواعد الآمرة ومنها توقيع رئيس المحكمة فقد كيانه وأصبح باطلا مما تعتبر معه كافة الاجراءات الجارية في الدعوى باطلة لبطلان محاضر الجلسات وبذلك يكون الحكم بالتالي المستند الى هذه الضبوط والاجراءات باطلا أيضا