تنحصر ولاية القاضي المناوب في العطلة القضائية ضمن الأعمال التي تبررها المناوبة، ولا تمتد إلى الفصل في الدعوى أو إصدار حكم موضوعي خلالها.
لا يجوز للقاضي المناوب في العطلة القضائية الفصل في الدعوى خلال مناوبته