تصفية المحل التجاري، بذاتها، لا تُعتبر تنازلاً عن الحل للغير ولا تُعامل معاملة التنازل المحظور في أنظمة المحافظة.
إن تصفية المحل التجاري لا تعتبر من باب التنازل عن الحل للغير وفق أنظمة المحافظة التي تمنع مثل هذه التنازلات