• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير وجود المانع الأدبي في المعاملات والعقود بين الأقارب من سلطة قاضي الموضوع

وجود المانع الأدبي في المعاملات والعقود بين الأقارب أو انتفاؤه مسألة واقعية يختص بتقديرها قاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن تقدير وجود المانع الأدبي أو عدمه في المعاملات والعقود المتكونة بين الاقارب متروك لتقدير قاضي الموضوع