وجود المانع الأدبي في المعاملات والعقود بين الأقارب أو انتفاؤه مسألة واقعية يختص بتقديرها قاضي الموضوع.
إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن تقدير وجود المانع الأدبي أو عدمه في المعاملات والعقود المتكونة بين الاقارب متروك لتقدير قاضي الموضوع