قيام صلة القربى بين الحواشي حتى الدرجة الثالثة يُشكّل مانعاً أدبياً يبرر قبول الإثبات بالشهادة، ما لم يثبت أن التعامل بينهم جرى على الاعتياد بالكتابة؛ وعندها وحده ينتفي الاستثناء.
إن القانون والاجتهاد القضائي يعتبران صلات القربى بين الحواشي الى الدرجة الثالثة مانعا أدبيا يسوغ قبول البينة الشخصية ما لم يثبت اعتياد التعامل فيما بينهم بالكتابة ولا يكفي في ذلك مجرد توثيق العلاقة لمرة واحدة