• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلف العام يحل محل المورث في وسائل الإثبات ويجوز له الإثبات بالبينة الشخصية متى جاز ذلك لمورثه

الخلف العام للمورث ينتقل إليه حقّ المورث في طرق الإثبات، فيستطيع استعمال البينة الشخصية متى كان المورث ذاته يملك استخدامها لإثبات الواقعة محل النزاع.

نص الاجتهاد

إن الخلف العام للمورث يحل محله في طرق الإثبات فإذا كان يجوز للمورث الإثبات بالبينة الشخصية جاز ذلك للوارث وبذات الوسيلة