الخلف العام للمورث ينتقل إليه حقّ المورث في طرق الإثبات، فيستطيع استعمال البينة الشخصية متى كان المورث ذاته يملك استخدامها لإثبات الواقعة محل النزاع.
إن الخلف العام للمورث يحل محله في طرق الإثبات فإذا كان يجوز للمورث الإثبات بالبينة الشخصية جاز ذلك للوارث وبذات الوسيلة