• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع العربون عند التعاقد يفيد إما تأكيد العقد أو تمكين المتعاقدين من العدول عنه مع جزاء فقدانه أو رده بمثله

الأصل في العربون أنه يحدد باتفاق الطرفين: فإن قصد به تأكيد العقد ثبت التزام المتعاقدين به، وإن قصد به منح حق العدول جاز لكل منهما الرجوع مع التزامه بالأثر المالي المقرر للعربون.

نص الاجتهاد

إن دفع العربون حين العقد يراد به أما تأكيد العقد أو تخويل كل من المتعاقدين العدول عن العقد تحت طائلة فقد العربون أو إعادته مع مثله