الأصل في العربون أنه يحدد باتفاق الطرفين: فإن قصد به تأكيد العقد ثبت التزام المتعاقدين به، وإن قصد به منح حق العدول جاز لكل منهما الرجوع مع التزامه بالأثر المالي المقرر للعربون.
إن دفع العربون حين العقد يراد به أما تأكيد العقد أو تخويل كل من المتعاقدين العدول عن العقد تحت طائلة فقد العربون أو إعادته مع مثله