الإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بالبينة الشخصية يقتضي، كأصلٍ لازم، تمكين الخصم الآخر من نفي تلك الواقعة بالشهادة ذاتها.
استقر الاجتهاد على أن الاجازة لاحد الخصوم بإثبات واقعة ما بشهادة الشهود تفترض دائما أن يكون للخصم الآخر الحق بنفيها بهذا الطريق