إذا ثَبَتَ حق الشاري بالعقار بحكم قضائي، فإن أثر التملك يرجع إلى تاريخ إشارة الدعوى، وتغدو صكوك البيع الرضائية ثابتة التاريخ من هذا التاريخ؛ وعليه لا تنتج الإشارة اللاحقة أثرها تجاه الحق السابق وتُرفض لورودها على ملك الغير.
صكوك البيع الرضائية تكون ثابتة التاريخ بوضع إشارة الدعوى اعتبارا من تاريخ هذه الإشارة بالإضافة إلى أن حق الشاري بتملك العقار ينسحب إلى تاريخ هذه الإشارة عندما تكتسب الحقوق بموجب حكم قضائي الأمر الذي يفيد أن الإشارة اللاحـقة لإشارة المدعي لا يعتد بها ويتوجب رفضها لأنها واقعة على ملك الغير