• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت أولوية الحق العقاري لمن بادر إلى تسجيله في السجل العقاري أو إلى وضع إشارة دعواه ما لم يقم دليل على التواطؤ

الأفضلية بين الحقوق العقارية تُبنى على أسبقية التسجيل في السجل العقاري أو أسبقية وضع إشارة الدعوى، ولا يُعتدّ بحقّ المتأخر في مواجهة من سبق إلى التسجيل أو الإشارة إلا إذا ثبت تواطؤ ذي الشأن.

نص الاجتهاد

أفضلية التسجيل في السجل العقاري الحكم يحدد أولوية الحقوق العقارية بناءً على التسجيل في السجل العقاري. الأولوية في الحقوق العقارية تكون لمن سجل عقده أولاً في السجل العقاري أو وضع إشارة دعواه، إلا إذا ثبت التواطؤ.