الأفضلية بين الحقوق العقارية تُبنى على أسبقية التسجيل في السجل العقاري أو أسبقية وضع إشارة الدعوى، ولا يُعتدّ بحقّ المتأخر في مواجهة من سبق إلى التسجيل أو الإشارة إلا إذا ثبت تواطؤ ذي الشأن.
أفضلية التسجيل في السجل العقاري الحكم يحدد أولوية الحقوق العقارية بناءً على التسجيل في السجل العقاري. الأولوية في الحقوق العقارية تكون لمن سجل عقده أولاً في السجل العقاري أو وضع إشارة دعواه، إلا إذا ثبت التواطؤ.