محكمة الموضوع غير ملزمة بتوجيه اليمين الحاسمة متى تبيّن لها الكيد أو عدم الملاءمة، ولها أن تعدّل صياغتها على نحو يوجّهها بوضوح ودقة إلى الواقعة محل اليمين.
إن محكمة الموضوع غير ملزمة أصلا بتوجيه اليمين الحاسمة إن وجدت فيها الكيد أو عدمه واذ كان للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين بحيث تتوجه بوضوح ودقة نحو الواقعة المطلوب الحلف عليها