• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع بين الغرامة المترتبة على إنكار الدين في دائرة التنفيذ والفائدة القانونية لعدم تعارضهما

الغرامة الناشئة عن إنكار الدين في دائرة التنفيذ لا تتنافى مع استحقاق الفائدة القانونية، ويجوز الحكم بهما معاً إذا توفرت شروط كلٍّ منهما.

نص الاجتهاد

إن الغرامة التي تترتب على المدين بسبب إنكاره الدين في دائرة التنفيذ لا تتعارض مع الفائدة القانونية المتوجبة على المدين بحيث يجوز الجمع بينهما