الغرامة الناشئة عن إنكار الدين في دائرة التنفيذ لا تتنافى مع استحقاق الفائدة القانونية، ويجوز الحكم بهما معاً إذا توفرت شروط كلٍّ منهما.
إن الغرامة التي تترتب على المدين بسبب إنكاره الدين في دائرة التنفيذ لا تتعارض مع الفائدة القانونية المتوجبة على المدين بحيث يجوز الجمع بينهما