• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأفضلية بين الحقوق العقارية المتعاقبة تكون لمن سبق إلى تسجيل حقه أو وضع إشارة دعواه ما لم يثبت التواطؤ بقصد الإضرار

في الحقوق العقارية المتعاقبة، تكون العبرة بالأسبقية في التسجيل أو في وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار، لأن القيد العقاري هو الذي يُنشئ الحجية تجاه الغير ويحفظ الحقوق. ولا ينهض التصرف غير المسجل حجةً على الغير، إلا إذا ثبت تواطؤٌ قصد به الإضرار بصاحب الحق السابق.

نص الاجتهاد

إن أحكام السجل العقاري تجعل أفضلية بين حقين متعاقبين بعقد خارج السجل العقاري هو لمن سبق وسجل عقده في السجل العقاري أو وضع إشارة دعواه في صحيفة العقار إلاّ إذا كان الأسبق في التسجيل هو صاحب الحق الثاني واستطاع صاحب الحق الأول أن يثبت التواطؤ وقصد الإضرار به بقصد إقصائه .إن كل تصرف بعقار غير مسجل في السجل العقاري لا قيمة له بقصد استقرار المعاملات بين الناس ما لم يثبت المتصرف له الأول إن هناك تواطؤ بين المتصرف له الثاني والبائع بقصد الإضرار بالأول .إن وجود قيد على صحيفة العقار يحفظ حقوق صاحب القيد تجاره الأشخاص الآخرين اللذين يريدون تسجيل حق عيني أو شخصي على صحيفة العقار بحيث يعتبرون قابلين بما ينجم عن هذا القيد . إن العبرة في تحديد النوع الشرعي للعقار لما هو مدوَّن في القيود العقارية