• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن عدم ورود الملف الصادر فيه القرار المستأنف أو التأخير في وروده لا يشكل مسألة مستأخرة لان الموضوع لا يتعلق بفصل قضية أخرى ولا يستدعي وقف

لا يُعتدّ بعدم ورود ملف القرار المستأنف أو تأخره سبباً لاعتبار المسألة مستأخرة أو لوقف الخصومة، إلا إذا كان الفصل في الدعوى متوقفاً على نتيجة نزاعٍ آخر.

نص الاجتهاد

أن عدم ورود الملف الصادر فيه القرار المستأنف أو التأخير في وروده لا يشكل مسألة مستأخرة لان الموضوع لا يتعلق بفصل قضية أخرى ولا يستدعي وقف الخصومة