لا يُعتدّ بعدم ورود ملف القرار المستأنف أو تأخره سبباً لاعتبار المسألة مستأخرة أو لوقف الخصومة، إلا إذا كان الفصل في الدعوى متوقفاً على نتيجة نزاعٍ آخر.
أن عدم ورود الملف الصادر فيه القرار المستأنف أو التأخير في وروده لا يشكل مسألة مستأخرة لان الموضوع لا يتعلق بفصل قضية أخرى ولا يستدعي وقف الخصومة