الأحكام الصادرة بالأكثرية يجب أن تتضمن مناقشة واضحة ومردودًا صريحًا على رأي القاضي المخالف متى كان له أثر في النتيجة.
اذا صدر الحكم بالأكثرية وجب وضع مخالفة المستشار المخالف موضع المناقشة والرد عليها