• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقادم الدعوى العامة في الجرائم الاقتصادية

تقادم الدعوى العامة المنصوص عليه في الأصول الجزائية قاعدةٌ عامة نافذة على مختلف الجرائم، بما فيها الجرائم الاقتصادية، فإذا انقضت الدعوى العامة بالتقادم سقطت معها الدعوى الشخصية التابعة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – تقادم – قوانين أخرى – جرم اقتصادي إن ما جاء في باب التقادم على الدعوى العامة في الأصول الجزائية / مادة 438 / يبقى نافذا سواء أكانت الجريمة من نوع الجناية أو الجنحة أو المخالفة التابعة لقانون العقوبات الاقتصادي أو غيره من القوانين الأخرى وإذا كانت دعوى الحق العام مشمولة بالتقادم فلابد من إسقاطها وإسقاط دعوى الحق الشخصي معها . – ق 96 اقتصادية