تقادم الدعوى العامة المنصوص عليه في الأصول الجزائية قاعدةٌ عامة نافذة على مختلف الجرائم، بما فيها الجرائم الاقتصادية، فإذا انقضت الدعوى العامة بالتقادم سقطت معها الدعوى الشخصية التابعة.
أصول جزائية – تقادم – قوانين أخرى – جرم اقتصادي إن ما جاء في باب التقادم على الدعوى العامة في الأصول الجزائية / مادة 438 / يبقى نافذا سواء أكانت الجريمة من نوع الجناية أو الجنحة أو المخالفة التابعة لقانون العقوبات الاقتصادي أو غيره من القوانين الأخرى وإذا كانت دعوى الحق العام مشمولة بالتقادم فلابد من إسقاطها وإسقاط دعوى الحق الشخصي معها . – ق 96 اقتصادية