المساءلة التأديبية مستقلة عن المسؤولية الجزائية، ويجوز معاقبة الموظف مسلكياً عن الأفعال أو الملابسات المنطوية على مخالفة مسلكية حتى إذا لم تثبت بحقه العقوبة الجنائية أو قضى ببراءته منها.
إن الماده 37 من قانون مجلس التأديب تخول المجلس – حتى في حال براءه الموظف من العقوبه العاديه – معاقبته مسلكياً على ما لا بس تلك الجريمه من مخالفات مسلكيه