• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمجلس التأديبي معاقبة الموظف مسلكياً عن المخالفات التأديبية ولو قضى ببراءته من العقوبة الجزائية

المساءلة التأديبية مستقلة عن المسؤولية الجزائية، ويجوز معاقبة الموظف مسلكياً عن الأفعال أو الملابسات المنطوية على مخالفة مسلكية حتى إذا لم تثبت بحقه العقوبة الجنائية أو قضى ببراءته منها.

نص الاجتهاد

إن الماده 37 من قانون مجلس التأديب تخول المجلس – حتى في حال براءه الموظف من العقوبه العاديه – معاقبته مسلكياً على ما لا بس تلك الجريمه من مخالفات مسلكيه