لا يملك الخصم الطعن بالنقض في قرارٍ لم يستأنفه، إذا كان الاستئناف قد قُدِّم من طرفٍ آخر ولم تُعدِّل محكمة الاستئناف شيئاً في القرار المطعون فيه واكتفت بتصديقه.
أصول جزائية – طعن – نقض – رضوخ ليس للطاعن أن يطعن بقرار لم يستأنفه ولم تعدل محكمة الاستئناف به شيئا عندما استأنفه طرف آخر غير الطاعن واكتفت بتصديق القرار . – ق 36 جنحة