• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل طعن من لم يستأنف القرار إذا اكتفت محكمة الاستئناف بتصديقه عند استئناف خصم آخر له

لا يملك الخصم الطعن بالنقض في قرارٍ لم يستأنفه، إذا كان الاستئناف قد قُدِّم من طرفٍ آخر ولم تُعدِّل محكمة الاستئناف شيئاً في القرار المطعون فيه واكتفت بتصديقه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – طعن – نقض – رضوخ ليس للطاعن أن يطعن بقرار لم يستأنفه ولم تعدل محكمة الاستئناف به شيئا عندما استأنفه طرف آخر غير الطاعن واكتفت بتصديق القرار . – ق 36 جنحة