إذا جاوز الخصم الحدّ القانوني لعدد الشهود المسموح بسماعهم دون الحصول على إذنٍ من المحكمة، جاز للمحكمة أن تمنعه من تقديم الشهود الإضافيين.
«للمحكمة أن تمنع الخصم من تقديم شهود إضافيين إذا تجاوز الحد القانوني دون إذن منها». قرار محكمة النقض السورية أساس ٤٢١ قرار ٥٠٨ لعام ١٩٨٩. «