• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة المحكمة في منع سماع شهود إضافيين عند تجاوز الحد القانوني

إذا جاوز الخصم الحدّ القانوني لعدد الشهود المسموح بسماعهم دون الحصول على إذنٍ من المحكمة، جاز للمحكمة أن تمنعه من تقديم الشهود الإضافيين.

نص الاجتهاد

«للمحكمة أن تمنع الخصم من تقديم شهود إضافيين إذا تجاوز الحد القانوني دون إذن منها». قرار محكمة النقض السورية أساس ٤٢١ قرار ٥٠٨ لعام ١٩٨٩. «