• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التنازل الضمني عن الشرط الفاسخ بقبول التنفيذ المتأخر

قبول الدائن للتنفيذ المتأخر قد يُعدّ تنازلاً ضمنياً عن الشرط الفاسخ، وللمحكمة سلطة تقدير قيام هذا التنازل من ظروف الدعوى وسلوك الدائن.

نص الاجتهاد

يجوز للمحكمة بحث ما إذا كان الدائن قد تنازل ضمناً عن الشرط الفاسخ بقبوله التنفيذ المتأخر.» – قرار محكمة النقض السورية، قرار 683 أساس 918 لعام 1989.