قبول الدائن للتنفيذ المتأخر قد يُعدّ تنازلاً ضمنياً عن الشرط الفاسخ، وللمحكمة سلطة تقدير قيام هذا التنازل من ظروف الدعوى وسلوك الدائن.
يجوز للمحكمة بحث ما إذا كان الدائن قد تنازل ضمناً عن الشرط الفاسخ بقبوله التنفيذ المتأخر.» – قرار محكمة النقض السورية، قرار 683 أساس 918 لعام 1989.