إذا جرى عبور المواشي للطريق بطريقة تعيق المرور أو تفاجئ السائقين، قامت مسؤولية القائمين عليها عن هذا السلوك.
«عبور المواشي للطريق يجب أن يتم بصورة لا تعيق السير ولا تفاجئ السائقين، وإلا قامت مسؤولية القائمين عليها.» محكمة النقض السورية – قرار ٩٩٢ لعام ١٩٨٩.