الاعتراف المأخوذ من المدعى عليه لدى الشرطة لا تكون له قيمة بعد أن ينعقد اختصاص القضاء بالنظر في الدعوى، ولو صدر تفويض سابق من القضاء.
لا قيمة لاعتراف المدعى عليه لدى الشرطة بعد أن يضع القضاء يده على الدعوى ولو وجد تفويض بذلك من قبل القضاء