تقدير كفاية الأدلة والمستندات لتكوين القناعة بصحة العقد أو تزويره يعود لقاضي الموضوع، فإذا وجدها كافية جاز له العدول عن الخبرة. كما يملك استخلاص تاريخ تنظيم عقد البيع بالنسبة إلى عزل الوكيل من ظروف الدعوى وقرائنها.
القاضي غير ملزم بإجراء الخبرة اذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لاقتناعه بصحة العقد أو تزويرهمن حق قاضي الموضوع أن يستخلص من ظروف الدعوى وأدلتها فيما إذا كان عقد البيع قد نظم قبل عزل الوكيل أو بعد ذلك