• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تسليم الحاضنة الصغير إذا كان نقله إلى بلد غير إسلامي يعرّض خلقه ودينه وعاداته للخطر

إذا كان نقل الصغير إلى دارٍ غير دار الإسلام يحقّق خطرًا على خلقه ودينه واعتياده، امتنع تسليمه للحاضنة، لأن معيار التسليم هو سلامة المحضون ومصلحته لا مجرد إعلان الحاضنة الإسلام.

نص الاجتهاد

استلام الحاضنة الصغير ونقله إلى دار غير دار الاسلام وإن اعلنت اسلامها فإن ذلك يحقق خطرا على خلق الصغير ودينه واعتياده لعادات بلد غير اسلامي