إذا كان الإيذاء قد وقع في سبيل الاستيلاء على المال المسروق وكان متصلاً بالفعل الجرمي الأصلي، فإنه يندمج في السرقة بوصفه ظرفاً مشدداً، ولا يُقام له وصف مستقل.
الإيذاء الواقع في سبيل الحصول على المال المسروق يعتبر وصفاً مشدداً لا جرماً مستقلاً المناقشة: لما كان الايذاء واقعاً في سبيل الحصول على المال كما هو واضح من الوقائع التي اعتمدتها المحكمة واستلهمتها من الأدلة وكان ذلك يعتبر وصفاً مشدداً لجرم السرقة لا جرماً مستقلاً ما دام مترافقاً مع جرم رئيسي ومؤلفاً لأحد عناصره الجرمية وكان لا مجال لاعتبار كل وصف من أوصاف الجريمة المؤلفة من عدة أوصاف جرماً مستقلاً ولو كان وصف لو ارتكب بصورة منفردة يعتبر جرماً قائماً بحد ذاته كما يستفاد من نص المادة 180 من قانون العقوبات.