• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسكان أقارب المستأجر في المأجور لا يوجب التخلية ما لم يثبت أنه كان لقاء بدل

لا تُقضى التخلية لمجرد إسكان الأقارب في المأجور، إلا إذا أثبت المؤجر أن هذا الإسكان قد تم مقابل بدل.

نص الاجتهاد

اسكان الاقارب في المأجور لا يوجب التخلية الا اذا اثبت المؤجر ان ذلك قد تم مقابل بدل