لا تُقضى التخلية لمجرد إسكان الأقارب في المأجور، إلا إذا أثبت المؤجر أن هذا الإسكان قد تم مقابل بدل.
اسكان الاقارب في المأجور لا يوجب التخلية الا اذا اثبت المؤجر ان ذلك قد تم مقابل بدل