• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق صحة المطالبة البريدية بإبلاغها على بطاقة مكشوفة إلى المخاطب أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه ممن يبدو ظاهراً بلوغه الخامسة عشرة

تتحقق صحة المطالبة البريدية بإبلاغها على بطاقة مكشوفة إلى المخاطب أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه ممن يبدو ظاهراً بلوغه الخامسة عشرة، ولا يلزم التعليل لعدم التبليغ بالذات، كما يترتب على عدم دفع الأجرة خلال ثلاثين يوماً من هذا التبليغ تسجيل سابقة تقصير عن الدفع.

نص الاجتهاد

المطالبة البريدية قانونية اذا جرت ببطاقة مكشوفة تبلغ الى المخاطب بالذات او الى احد اقاربه المقيمين معه بشكل يدل ظاهره على أنه أتم الخامسة عشرة من عمره دون حاجة لذكر سبب عدم التبلغ بالذات ودفع الأجرة بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ هذا التبلغ يتعين تسجيل سابقة تقصير عن الدفع