• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا فوض الخصوم المحكمة بتعيين الخبير فلا تكون مقيدة بأسماء الخبراء الواردة في الجدول

تفويض الخصوم للمحكمة بتعيين الخبير يرفع عنها قيد الالتزام بأسماء الخبراء المدرجين في الجدول، فتملك اختيار الخبير من غير تقيدٍ مسبقٍ بتلك الأسماء.

نص الاجتهاد

اذا ترك الطرفان أمر تعيين الخبير للمحكمة ففي هذه الحالة تكون المحكمة غير مقيدة بالتعيين الواردة أسماؤهم بجدول الخبراء