تفويض الخصوم للمحكمة بتعيين الخبير يرفع عنها قيد الالتزام بأسماء الخبراء المدرجين في الجدول، فتملك اختيار الخبير من غير تقيدٍ مسبقٍ بتلك الأسماء.
اذا ترك الطرفان أمر تعيين الخبير للمحكمة ففي هذه الحالة تكون المحكمة غير مقيدة بالتعيين الواردة أسماؤهم بجدول الخبراء