• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شركة المحاصة لا تخضع للتصفية وتنتهي بالمحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم

إذا ثبت قيام شركة محاصة بين الشركاء، فإن إنهاءها يكون بالمحاسبة لتعيين الأنصبة المستحقة لكل شريك، ولا محل لإجراءات التصفية المقررة للشركات ذات الشخصية الاعتبارية. كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير البينة الشخصية والخبرة الحسابية والأخذ بها متى اطمأنت إليها.

نص الاجتهاد

القضية : 431 أساس لعام 2008 قرار : 282 لعام 2008 تاريخ 23/4/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : تجارة – شركة محاصة – محاسبة بين الشركاء . شركة المحاصة لا تخضع للتصفية لكونها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية بل تنتهي بإتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم في الشركة . أسباب الطعن : 1 – عدم صحة الخصومة والتمثيل المتعلقة بالنظام العام . 2 – مخالفة أحكام المادة 62 بينات . 3 – عدم الرد على الدفوع وخاصة المتعلقة بالخبرة الحسابية . في القضاء والقانون : حيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة المدعى عليها الطاعنة أقيمت بهدف المطالبة بأرباح شركة المحاصة التي كانت قائمة بين مؤرثي طرفي الادعاء على بيع وشراء قطع تبديل سيارات مستعملة . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى شكلاً . وباستئناف القرار من قبل الجهة المدعية وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف والحكم بتثبيت شركة المحاصة التي قامت بين مؤرثي الطرفين وإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 668960 ل.س. بالتكافل والتضامن . وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن . وحيث إن وكالة الأستاذ خليل … عن الجهة المدعية أصالة عن أنفسهم وبأية صفة كانت لهم بخصوص المطالبة بأرباح وتصفية شركة المحاصة ما يخول الوكيل مخاصمة الجهة المدعى عليها بأية صفة كانت وقد تضمنت لائحة الادعاء الصفة بشكل واضح (أصالة عن أنفسهم وإضافة لتركة مؤرثهم المرحوم أحمد …) فالخصومة صحيحة والسبب الأول مرفوض . وحيث إن المحكمة تقدر قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعا بصحتها كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أوأكثر إذا لم تقتنع بصحتها وفقاً لأحكام المادة 62 بينات . وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استمعت لأقوال شهود الطرفين واقتنعت بشهادة شهود الجهة المدعية التي جاءت منسجمة ومتفقة مع وقائع الدعوى ومجرياتها . وحيث إن تقدير أقوال الشهود ومدى اعتماد هذه الأقوال والأخذ بها من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض متى ما كان ما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود غير متناقض على ما هو ثابت في محاضر جلسات استجوابهم وكان هذا الاستخلاص سائغاً غير مشوب بفساد (نقض ثانية أساس 410 قرار 141 تاريخ 11/2/1989) . وحيث إن شركة المحاصة لا ترد عليها التصفية كونها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وليس لها رأسمال وفق ما نصت عليه المادتان 58 ، 332 من قانون التجارة وإنما تنتهي بإتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم بالشركة . وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أجرت الخبرة الحسابية لتحديد نصيب وأرباح الجهة المدعية عن الشركة وقد تقدم الخبير بتقريره الذي خلص في نتيجته إلى أن حقوق المدعية من الأرباح المستحقة هو مبلغ قدره 668960 ل.س. وحيث إن الأخذ بالخبرة والاقتناع بها من صلاحية محكمة الموضوع دون معقب من قبل محكمة النقض طالما أنها غير مشوبة باي نقص أو غموض والمحكمة عللت سبب الأخذ بالخبرة وجاء تعليلها سليماً وموافقاً للأصول والقانون وإن أسباب الطعن لاتنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .