• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اختصاص المحاكم السورية بنظر دعوى التفريق بين زوجين غير سوريين

الاختصاص القضائي السوري في دعاوى الأحوال الشخصية لا ينعقد لدعوى التفريق بين زوجين غير سوريين متى انتفى الأساس الذي يربط النزاع بالقضاء السوري.

نص الاجتهاد

ان المحاكم السورية غير مختصة بالنظر في دعوى التفريق بين زوجين غير سوريين