الاختصاص القضائي السوري في دعاوى الأحوال الشخصية لا ينعقد لدعوى التفريق بين زوجين غير سوريين متى انتفى الأساس الذي يربط النزاع بالقضاء السوري.
ان المحاكم السورية غير مختصة بالنظر في دعوى التفريق بين زوجين غير سوريين