• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على القاضي عند تطبيق المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية التحقق من ولي الخطوبة وتعيين الأب أو الجد لأن موافقة الولي شرط لإجراء العقد

إذا اشترط القانون موافقة الولي في عقد الخطوبة أو العقد المتصل بها، تعيّن على القاضي تحديد الولي الصحيح من بين الأب أو الجد، ولا يصح إجراء العقد دون ثبوت موافقته.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد المستقر قد أوجب على القاضي حين يطبق المادة 18 أحوال شخصية أن يتحقق عمن هو ولي الخطوبة هل هو أبوها أم جدها وان كان أحدهما فموافقته شرط لإجراء العقد