إذا اشترط القانون موافقة الولي في عقد الخطوبة أو العقد المتصل بها، تعيّن على القاضي تحديد الولي الصحيح من بين الأب أو الجد، ولا يصح إجراء العقد دون ثبوت موافقته.
ان الاجتهاد المستقر قد أوجب على القاضي حين يطبق المادة 18 أحوال شخصية أن يتحقق عمن هو ولي الخطوبة هل هو أبوها أم جدها وان كان أحدهما فموافقته شرط لإجراء العقد