• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا جاوزت كلفة الإصلاحات الضرورية بدل أجرة سنتين عُدّت مرهقة للمؤجر جاز للمستأجر طلب إنقاص الأجرة أو فسخ العقد

متى جاوزت نفقات الإصلاحات الضرورية للمأجور بدلَ إيجار سنتين، جاز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة أو فسخ عقد الإيجار لقيام المشقة/الإرهاق على المؤجر.

نص الاجتهاد

اذا كانت الاصلاحات الضرورية للمأجور تزيد عن بدل ايجار سنتين فإنها تكون مبهظة للمؤجر ويبقى من حق المستأجر انقاص الاجرة أو فسخ عقد الايجار