متى جاوزت نفقات الإصلاحات الضرورية للمأجور بدلَ إيجار سنتين، جاز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة أو فسخ عقد الإيجار لقيام المشقة/الإرهاق على المؤجر.
اذا كانت الاصلاحات الضرورية للمأجور تزيد عن بدل ايجار سنتين فإنها تكون مبهظة للمؤجر ويبقى من حق المستأجر انقاص الاجرة أو فسخ عقد الايجار