قرار الإحالة القطعية بعد صيرورته مبرماً يُعامل معاملة سند الملكية، ولا يجوز نقضه أو إلغاؤه أو المساس بحجيته متى صدر وفق الأصول ولم يُطعَن فيه ضمن الميعاد القانوني.
قرار الاحالة القطعية بمثابة سند الملكية لمن جرت الاحالة على اسمه لا يمكن مسه بوجه ما المناقشة: لما كان المحكوم عليهما لم يقدما أي اعتراض على قرار رئيس التنفيذ بحلب بالاحالة الأولى وبالاحالة الثانية ضمن المدة القانونية ووفقاً للأصول المنصوص عنها في المادة 389 و 392 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وكانت الاحالة القطعية اكتسبت الدرجة القطعية كما هو الأمر بخصوص قرار البيع الذي يشمل المحاضر الأربعة، ولما كان قرار الاحالة القطعية يعتبر بمثابة سند بالملكية لمن جرت الاحالة على اسمه لا يمكن مسه بوجه ما. ولما كان قرار رئاسة التنفيذ بحلب بالغاء بيع العقار 1484 والاكتفاء بمتابعة إجراء البيع بخصوص العقارات الثلاثة الأخرى جاء في غير محله ومستوجباً الفسخ. لذلك تقرر بالاتفاق فسخ القرار المستأنف.