تنعقد ولاية المحكمة الشرعية في دعوى الأشياء الجهازية إذا كانت تلك الأشياء قد أدخلتها الزوجة إلى دار الزوجية، سواء تم ذلك قبل الزواج أو بعده، ما دامت ما تزال في نطاق تلك الدار حتى خروجها منها.
ان المحكمة الشرعية مختصة برؤية دعوى الاشياء الجهازية سواء أتملكت الزوجة تلك الأشياء وأدخلتها دار الزوجية قبل الزفاف أم بعده حتى لحظة خروجها من دار الزوجية