• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الشرعية بنظر دعوى الأشياء الجهازية متى أدخلتها الزوجة إلى دار الزوجية قبل الزواج أو بعده حتى خروجها منها

تنعقد ولاية المحكمة الشرعية في دعوى الأشياء الجهازية إذا كانت تلك الأشياء قد أدخلتها الزوجة إلى دار الزوجية، سواء تم ذلك قبل الزواج أو بعده، ما دامت ما تزال في نطاق تلك الدار حتى خروجها منها.

نص الاجتهاد

ان المحكمة الشرعية مختصة برؤية دعوى الاشياء الجهازية سواء أتملكت الزوجة تلك الأشياء وأدخلتها دار الزوجية قبل الزفاف أم بعده حتى لحظة خروجها من دار الزوجية