حقّ التنصل يثبت للموكل عند تجاوز وكيله حدود الوكالة، ولا يُعدّ عمل المتمرن في متابعة الدعوى تجاوزاً لحدود الوكالة متى كان يتابعها نيابةً عن أستاذه وفق توجيهاته.
التنصل هو حق من حقوق الموكل حين يتجاوز الوكيل بالخصومة حدود وكالته وهذا لا ينطبق على علاقة المحامي الأستاذ مع متمرنه لأن الأخير إنما يتابع الدعوى نيابة عن أستاذه حسب توجيهه وإرشاداته