• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت التنصل في مواجهة أستاذ المحامي عن أعمال متمرنه ما دام الأخير يتصرف في متابعة الدعوى بتوجيهه وإرشاده

حقّ التنصل يثبت للموكل عند تجاوز وكيله حدود الوكالة، ولا يُعدّ عمل المتمرن في متابعة الدعوى تجاوزاً لحدود الوكالة متى كان يتابعها نيابةً عن أستاذه وفق توجيهاته.

نص الاجتهاد

التنصل هو حق من حقوق الموكل حين يتجاوز الوكيل بالخصومة حدود وكالته وهذا لا ينطبق على علاقة المحامي الأستاذ مع متمرنه لأن الأخير إنما يتابع الدعوى نيابة عن أستاذه حسب توجيهه وإرشاداته