لا يجوز للمرخص بمزاولة مهنة التخليص الجمركي أن يجمع بينها وبين أية وظيفة أو عمل أخر لدى الجهات الرسمية أو الخاصة وإن كان من الجائز أن يكون المخلص متعاقدا مع الجهة العامة للقيام بأعمال التخليص حصرا
لا يجوز للمرخص بمزاولة مهنة التخليص الجمركي أن يجمع بينها وبين أية وظيفة أو عمل أخر لدى الجهات الرسمية أو الخاصة وإن كان من الجائز أن يكون المخلص متعاقدا مع الجهة العامة للقيام بأعمال التخليص حصرا