إذا قرر قاضي التحقيق إيداع الأوراق للنظر في اتهامٍ بوصفٍ جنائيٍّ معذور، وكان هذا العذر يُنزل الفعل إلى جنحة، ولم تُستأنف النيابة قرار قاضي التحقيق، فإن قاضي الإحالة لا يملك وضع يده على الدعوى.
لا يحق لقاضي الاحالة أن يضع يده على الدعوى اذا كان قاضي التحقيق قرر إيداع الاضبارة للنظر في اتهام المدعى عليه بجناية معذورة لان العذر ينزل بالجناية الى درجة الجنحة وذلك لم تستأنف النيابة قرار قاضي التحقيق